علي أصغر مرواريد

217

الينابيع الفقهية

قرابة الأب ، فلقرابة الأم السدس إن كان واحدا عما كان أو عمة ، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية ، ولقرابة الأبوين أو الأب الثلثان عما كان أو عمة أو أكثر بالتفاوت ، ولو خلف كلالة الأم مع كلالة عمة للأب فلها الفاضل عن السدس أو الثلث ، ولا ينسحب الخلاف في الأخت للأب هنا ولو جامعهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى . ولقرابة الأم ثلث الأصل أو سدسه بحسب التعدد والوحدة والباقي لقرابة الأبوين ، ومع عدمهم فلقرابة الأب والقسمة بينهم مع التعدد بالتفاوت ، وللخال المنفرد المال وكذا الخالة لأب كانت أو لأم ، وللمتعدد المال بالسوية لأب كانوا أو لأم . ولو اجتمع الكلالتان فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا أو إناثا ، وللمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم الباقي واحدا كان أو أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا على الأصح ، ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنهم يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى ، ثم إن كان الأخوال من جهة واحدة فالباقي لهم بالسوية كيف كانوا ، وإن كانوا متفرقين ، سقط كلالة الأب مع كلالة الأبوين قال الفاضل : يأخذ كلالة الأم سدس الأصل إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر والباقي لكلالة الأبوين ، فلو خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين ، فللزوج النصف وللخال للأم سدس الثلث ، ونقل أنه يأخذ سدس الباقي . وقد يفهم من كلام الأصحاب أن للخال للأم بعد نصيب الزوجية سدس الأصل إن اتحد وثلثه إن تعدد كما لو لم يكن هناك زوج ولا زوجة ، ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وكذا لو كان واحدا وللأعمام الثلثان وكذا لو كان واحدا ، ولو كانوا متفرقين فللأخوال من جهة الأم ثلثا الثلث وإن كان واحدا فله سدس الثلث والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب وكذا لو كان واحدا .