علي أصغر مرواريد
216
الينابيع الفقهية
الثلث والباقي للأخوة ولو كانت أختا واحدة للأبوين ، ولو كانت للأب فالأقرب أنها كذلك ، ويمكن انسحاب الخلاف السابق فيها . ولو خلف أخا أو أختا لأم وجدا أو جدة أو إياهما لأب ، فللواحد من كلالة الأم السدس والباقي للجدودة ، ويقاسم الأجداد وإن علوا الإخوة ويمنع كل طبقة من فوقها ولا يمنعهم الإخوة . ويقوم أولاد الإخوة مقام آبائهم عند عدمهم فيرث كل نصيب من يتقرب به ، فلولد الأخت نصيب أمه اتحد أو تعدد ذكرا كان أو أنثى ، ولولد الأخ نصيب أبيه كذلك ، ويمنع أولاد كلالة الأب والأم أولاد كلالة الأب ويقومون مقامهم عند عدمهم ويقاسمون الأجداد كآبائهم وإن علوا أو سفل أولاد الإخوة . ولا ميراث لابن الأخ من الأبوين مع الأخ للأم ولا لابن ابن الأخ من الأبوين مع ابن أخ لأم ، خلافا للفضل في المسألتين لاجتماع السببين ، ويضعف بتفاوت الدرجتين ، والقسمة بين أولاد الإخوة للأبوين أو للأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، والقسمة بين أولاد الإخوة للأم بالسوية . درس [ 12 ] : في الأعمام والأخوال - وهم أولوا الأرحام - ، وإنما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم والأجداد فصاعدا . وعن الفضل أنه لو خلف خالا وجدة لأم اقتسما المال نصفين ، والذي في كتابه أنه لو ترك جدته وعمته وخالته فالمال للجدة ، ونقل عن يونس مساواة العمة والخالة وأنه جعل العمة تساوي الجد ، وغلطه في ذلك ، وفي قوله : أنه لو خلف عما وابن أخ ، اقتسما المال نصفين ، فللعم أو العمة أو أكثر من قبل أب أو أم المال بالسوية إذا كانوا من قبل الأم ، وبالتفاوت إذا كانوا من قبل الأبوين أو الأب . ولا يرث قرابة الأب إلا مع عدم قرابة الأبوين ، ولو اجتمع قرابة الأم مع