علي أصغر مرواريد
213
الينابيع الفقهية
الأصل إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس ، فلو زاد نصيب أحدهما خاصة أطعم أبويه لا أبوي الآخر ، ولا يستحب للأولاد طعمة الأجداد ، ولو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر ، وإن وجدا فهي بينهما بالسوية . درس [ 10 ] : في ميراث الإخوة والأجداد ، إنما يرثون مع عدم الآباء والأبناء وأبنائهم ، وقال الصدوق : يرث الجد مع ولد الولد ويرث الجد للأب مع الأب والجد من قبل الأم مع الأم ، لرواية سعيد عن الكاظم عليه السلام ويرث الجد مع بنات البنت السدس وقال الشيخ : ذكر ابن فضال إجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر ، وقال الصدوق : لو خلفت زوجها وابن ابنها وجدا فللزوج الربع وللجد السدس والباقي لابن الابن ، وقال ابن الجنيد لو خلفت بنتا وأبوين فالفاضل عن أنصابهم للجدين أو الجدتين ، ولو خلف ولد ولد وجدا أو والدا وجدا فللجد السدس ، وقال الشيخ يونس بن عبد الرحمن : الجد أبو الأب أولى من ابن الابن ، والأقوال الثلاثة شاذة ، فللأخ من الأبوين وجده المال ، وللأخوين فصاعدا المال بالسوية . ولو اجتمع الإخوة والأخوات للأبوين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللأخت المنفردة للأبوين النصف تسمية والباقي ردا وللأختين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا بينهن بالسوية ، ولا يرث معهم الإخوة والأخوات من كلالة الأب ، نعم يقومون مقامهم عند عدمهم ، وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى إذا انفرد السدس تسمية والباقي ردا ، وللاثنين فصاعدا الثلث تسمية والباقي ردا بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا . ولو اجتمعت الكلالات الثلاث سقط كلالة الأب وكان لكلالة الأم سدس الأصل إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية والباقي لكلالة الأب والأم ، إن كان واحدا ذكرا أو ذكرين فصاعدا أو ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين