علي أصغر مرواريد
214
الينابيع الفقهية
وسقط كلالة الأب . ولو اجتمع مع كلالة الأم أخت للأبوين فلها النصف وللواحد من كلالة الأم السدس وللأكثر الثلث والباقي للأخت من الأبوين ، ولو كانتا أختين للأبوين مع واحد من كلالة الأم كان السدس ردا عليهما خاصة ، وتفرد الحسن والفضل بأن الباقي يرد بالنسبة أرباعا أو أخماسا . ولو كانت الأخت للأب خاصة أو الأختان كذلك مع كلالة الأم فالخلاف هنا مشهور ، فعند ابن الجنيد والحسن وابن إدريس والمحقق يرد على الجميع بالنسبة ، وعند الشيخين وأتباعهما يختص به كلالة الأب لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وهو الأقرب . وللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ولكلالة الأم سدس الأصل أو ثلثه والباقي لكلالة الأب ذكورا كانوا ، أو إناثا ، ولا عول هنا كما لا عول في اجتماع الزوج أو الزوجة مع البنات ، ولا تعصيب عندنا بحال . درس [ 11 ] : للجد المنفرد المال لأب كان أو لأم ، وكذا الجدة ، ولو اجتمعا من طرف واحد تقاسما المال للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب وبالسوية إن كانا لأم ، ولو كانا من طرفين فللجد للأم أو الجدة أو لهما الثلث بينهما بالسوية ، وللجد والجدة للأب أو لهما الثلثان بالتفاوت ، وقال الحسن والفضل : لو ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه فلأم الأم السدس ولأم الأب النصف والباقي يرد عليهما بالنسبة ، كمن ترك أختا لأب وأم وأختا لأم ، وقال الصدوق : للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس والباقي للجد للأب أو الأخ ، وقال الفضل : لو ترك جدته أم أمه وأخته للأبوين فللجدة السدس ، وقال الحليان والكيدري : للجد أو الجدة للأم السدس ولهما الثلث بالسوية ، والأول أظهر ، ولو جامعهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ، وللجد أو الجدة أو لهما من الأم ثلث الأصل والباقي