علي أصغر مرواريد
205
الينابيع الفقهية
أشهر منذ الموت أو لأقصى الحمل إذا لم توطأ الأم وطء يصح استناد الولد إليه . وثاني عشرها : بعد الدرجة مع وجود أقرب ، فلا يرث أبعد مع أقرب حسب ما فصل ويأتي إن شاء الله تعالى ، وقد يكون وجوده مانعا عن بعض الإرث وذلك متحقق في موضعين : الأول : الولد بالنسبة إلى الأبوين أو أحدهما وإلى كل من الزوجين ، فإن الولد على الإطلاق يحجب الزوجين عن النصيب الأعلى إلى الأدنى ويحجب الذكر الأبوين أو أحدهما عما زاد عن السدس ، وتحجب البنت الأبوين أو أحدهما ، أو البنات أحد الأبوين عما زاد على النصيب الحاصل من الأصل والرد ، وقال ابن الجنيد : تحجب البنات أحد الأبوين عما زاد على السدس لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، وهي متروكة . الثاني : الإخوة ، فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام إذا كان الأب موجودا ، وقال الصدوق : لو خلفت زوجها وأمها وإخوة فللأم السدس والباقي رد عليها ، وظاهره الحجب عما زاد على السدس فريضة لمكان الإخوة ، وهو يشبه النزاع اللفظي . وروى زرارة عن الصادق عليه السلام في أم وأخوات لأب وأم وأخوات لأم ، أن " للأم السدس ولكلالة الأب الثلثان ولكلالة الأم السدس " وهي متروكة ، للإجماع على أن الإخوة لا يرثون مع الأم ، وحملها الشيخ على إلزامهم بمعتقدهم ، يعني لو كانت الأم ترى ذلك حل للأخوات التناول لنص الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام على جواز ذلك وأمثاله . ويشترط في الحجب مع وجود الأب خمسة شروط : الأول : التعدد ، فلا بد من أخوين ذكرين أو أخ وأختين أو أربع أخوات ، والخنثى كالأنثى ، ويحتمل قويا القرعة هنا . الثاني : كونهم للأبوين أو للأب ، فلا تحجب كلالة الأم . الثالث : انتفاء موانع الإرث عنهم من الكفر والقتل والرق واللعان ، وقال