علي أصغر مرواريد
206
الينابيع الفقهية
الصدوق والحسن : يحجب القاتل ، والأقرب أن الغائب يحجب ما لم يقض بموته . الرابع : انفصالهم ، فالحمل لا يحجب على قول . ولو كان بعضهم ميتا أو كلهم عند موت المورث لم يحجب ، وكذا لو اقترن موتاهما ، ولو اشتبه التقدم والتأخر فالظاهر عدم الحجب ، وفي الغرقى نظر ، كما لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان ولهما أخ آخر حيا أو غريقا ، فإن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب ، ومن عدم القطع بوجوده . والإرث حكم شرعي فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة مع احتمال عدم تقدير السبق بينهما ، ولم أجد في هذا كلاما لمن سبق . فرع : لو خلف بنتا وأبوين وحاجبا ، فالمشهور أن للبنت النصف وللأبوين السدسان والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا ، وقال الشيخ معين الدين سالم المصري : يكون الرد أخماسا فيأخذ الأب ما كان يرد على الأبوين مع عدم الحاجب ، وهو محتمل . الخامس : المغايرة ، فلو كانت الأم أختا لأب فلا حجب ، كما يتفق في المجوسي أو الشبهة بوطئ الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها . درس [ 7 ] : وثالث عشرها : منع يتعلق بالزوجين ، وهو من وجوه : الأول : تجرد عقد المريض على امرأة عن الدخول إذا مات في مرضه ، فإن ذلك يمنع من إرثها على المشهور ، ولو عقدت المريضة على نفسها فالأقرب عدم اشتراط الدخول ، ولو برئ من مرضه زال المانع على الأقرب .