علي أصغر مرواريد
204
الينابيع الفقهية
ولجد المعدم تسعان ، ولو خرج توريث الموسر لم يرث من أخيه شيئا ، ثم يقدر موت الموسر فيرث ماله أخوه وجده أثلاثا ، فيكون لجده الثلث ولأخيه الثلثان ينتقل ما صار لأخيه إلى جده فيكون لجد الموسر ثلث ماله ولجد المعدم ثلثاه ، فوجبت القرعة لتغير الحكم بالتقدم والتأخر ، وعلى الأصح يصير مال الموسر بين جده وجد أخيه أثلاثا ، لجده الثلث ولجد أخيه الثلثان ، وكذا يقرع على قوله : لو كان له مال تساويا في قدره أو اختلفا ، فإن جد المتقدم في الموت يفوز بأكثر مما يحصل له لو تأخر موت مورثه ، وعلى الأصح يقسم مال كل أخ بين جده وجد أخيه أثلاثا ، لجده ثلثه ولجد أخيه ثلثاه . ولو تكثرت الغرقى لم يتغير الحكم فيقدم موت كل واحد ويورث بحسب الاستحقاق . درس [ 6 ] : وحادي عشرها : الحمل ، وإرثه ممنوع إلا أن ينفصل حيا ، فلو سقط ميتا لم يرث لقوله صلى الله عليه وآله : السقط لا يرث ولا يورث . ولا يشترط حياته عند موت المورث ، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا ، ولا يشترط استقرار الحياة فلو سقط بجناية جان وتحرك حركة تدل على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ، ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي ، ولو خرج بعضه ميتا لم يرث ، ولا يشترط الاستهلال لأنه قد يكون أخرس بل يكفي الحركة البينة ، ورواية عبد الله بن سنان باشتراط سماع صوته محمولة على التقية . وكما يحجب عن الإرث حتى ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه ، كما لو كان للميت امرأة حامل وإخوة فإنه يرجا ميراثه حتى يتبين ، ولو طلبت المرأة الإرث أعطيت الثمن إذا كانت زوجة ، ولو طلب الأبوان أعطيا السدس والباقي موقوف ، ولو طلب الإخوة فرض الحمل ذكرين لندور الزائد ، فإن انكشف الحال بخلافه استدرك ، ويعلم وجوده حال موت المورث بأن يوضع لدون ستة