علي أصغر مرواريد
193
الينابيع الفقهية
ويمكن هنا مشاركة الجد البعيد لهم لأن الأخ لا يمنع الجد البعيد ، والجد القريب لا يزاحمه البعيد . وفي المسألة الثانية لأقرباء الأم الثلث وللأخوة الباقي ، ويمكن مشاركة الجد البعيد إياهم لما قلناه . وثانيهما : لو ترك جدا لأم وابن أخ لأم مع أخ لأب ، فابن الأخ لا يحجبه الجد للأم ولا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجد للأم . قاعدة : الأولاد والإخوة من قبل الأب والأعمام من قبله والأجداد من قبله يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين ، واقتسام كلالة الأم بالسوية من الإخوة والأجداد والأعمام والأخوال ، واقتسام المعتقين وضمناء الجريرة بنسبة العتق والضمان ، واقتسام ورثة المعتق كاقتسام ميراثه . قاعدة : الفروض المعينة في كتاب الله ستة : النصف وهو للزوج مع فقد الولد وإن نزل ، وللبنت الواحدة ، والأخت للأبوين أو للأب مع فقد أخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين . والربع وهو للزوج مع وجود ولد ، وللزوجة أو الزوجات مع فقده . والثمن وهو للزوجة أو الزوجات مع وجود الولد وإن نزل . والثلثان وهو سهم البنتين فصاعدا ، والأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب مع فقد كلالة الأبوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين . والثلث وهو سهم الأم مع عدم الحاجب من الولد والإخوة ، وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا . والسدس سهم كل من الأبوين مع الولد ، وسهم الأم مع وجود الحاجب