علي أصغر مرواريد

194

الينابيع الفقهية

من الإخوة للأبوين أو للأب ، وسهام الواحد من ولد الأم . قاعدة : يمكن اجتماع نصفين كزوج وأخت لأب ، ونصف وربع كزوجة وأخت لأب وكزوج وبنت ، ونصف وثلثين كأن يكون مع الزوج أختان فصاعدا أو يدخل النقص عليهما ، ونصف والثلث كزوج وأم وكلالة الأم إذا تعدد مع أختين فصاعدا لأب ، ونصف وسدس كزوج وواحد من كلالة الأم وكبنت مع أم وكأخت لأب مع واحد من كلالة الأم ، ونصف وثمن كزوجة وبنت ، ويمكن اجتماع ربع وثلثين كزوج وابنتين وكزوجة وأختين لأب ، وربع وثلث كزوجة وأم وزوجة واثنين من كلالة الأم ، وربع وسدس كزوجة وواحد من كلالة الأم وكزوج وابن وأحد الأبوين ، ويمكن اجتماع ثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين ، وثمن مع سدس كزوجة وابن واحد الأبوين ، ويمكن اجتماع ثلثين وثلث كإخوة الأم مع أختين فصاعدا مع الأب . ويمتنع اجتماع ربع وثمن ، وثلث وثمن ، وثلث وسدس فرضا ، ويمكن قرابة كزوج وأبوين . درس [ 2 ] : قاعدة : مخرج السهم أقل عدد يخرج منه السهم صحيحا ، وهو اثنان للنصف ، والباقي من سميه ، وسمي الثلث والثلثين الثلاثة ، فالمخارج خمسة ومع اجتماعهما يراعى فيها التساوي والتباين والتداخل والتوافق ، وكذا اجتماع الورثة قد يوجب ذلك وإن لم يكن لهم فرض . فالمتساويان يجتزأ بأحدهما كالثلاثة والثلاثة في إخوة ثلاثة لأم وأخوات ثلاث لأب وأم في باب الفرض ، وكأعمام ثلاثة وأخوال ثلاثة في باب القرابة .