علي أصغر مرواريد

191

الينابيع الفقهية

وأخواله ، وفي مثل أعمام الميت وأخواله وأعمام أبيه وأخوالهم فصاعدا يمنع الأدنى الأعلى . قاعدة : قد يجمع للوارث نسبان فصاعدا ، أو سببان أو نسب وسبب ، فيرث بالجميع ما لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما ، أو يكون أحدهما مانعا للآخر ، ولا يمنع من هو في طبقته من ذوي النسب الواحد ، فهنا ثمانية أمثلة : الأول : نسبان يرث بهما كعم هو خال . الثاني : أنساب متعددة يرث بها ، مثل ابن عم لأب هو ابن خال للأم وهو ابن بنت عمة وهو ابن بنت خالة . الثالث : نسبان يحجب أحدهما الآخر كأخ هو ابن عم . الرابع : نسبان يحجب غير صاحبهما أحدهما كزوج هو ابن عم وللزوجة أخ أو ولد . الخامس : نسبان فصاعدا لواحد ونسب واحد لآخر كابني عم أحدهما ابن خال . السادس : سببان في واحد ولا يحجب أحدهما الآخر كزوج هو معتق أو ضامن جريرة . السابع : سببان ولا يحجب أحدهما الآخر كالإمام إذا مات عتيقه فإنه يرث بالعتق لا بالإمامة ، وكمعتق هو ضامن جريرة كما لو كان قد ضمن جريرة كافر ثم استرق فأعتقه ، وقلنا ببقاء ضمان الجريرة . الثامن : سببان هناك من يحجب أحدهما كزوج معتقته ولها ولد أو أخ . درس [ 1 ] : قاعدة : متى اجتمعت قرابة الأبوين مع قرابة الأم تشاركوا مع اتحاد الرتبة ،