علي أصغر مرواريد
190
الينابيع الفقهية
بعمومه ويسمى قرابة . فالوارث ثلاثة : الأول : ذو فرض لا غير ، وهو الأم والأخ والأخت أو المتعدد من قبلهما إلا على الرد . والثاني : ذو فرض تارة وقرابة أخرى ، وهو الأب والبنت وإن تعددت ، والأخت للأب وإن تعددت . والثالث : ذو قرابة لا غير ، وهم الباقون . قاعدة : كلما خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه ، فإن تعدد في طبقته أخذ كل فرضه والفاضل يرد على ذوي الفرض إن فقد غيرهم في طبقتهم وكانت وصلتهم متساوية ، لا مثل كلالة الأم من الإخوة وكلالة الأب من الأخت والأخوات ، فإن كلالة الأب تنفرد بالرد . وفي الزوج والزوجة خلاف أقربه الرد على الزوج دون الزوجة سواء كان في غيبة الإمام أو حضوره ، إذا لم يكن وارث سواهما . ولو قصرت التركة عن ذوي الفروض نقص البنت أو البنات والأخت للأب أو الأخوات له ، ولا تعصيب في الأول كما لا عول في الثاني . وكلما كان الوارث لا فرض له فالجميع له واحدا كان أو أكثر ، ولو اختلفت وصلتهم إلى الميت فلكل نصيب ممن يتقرب به كالأعمام لهم نصيب الأب ، والأخوال لهم نصيب الأم ، وكلما اجتمع ذو فرض وغيره في طبقة فالباقي بعد الفرض للآخر . قاعدة : لا ترث المرتبة اللاحقة مع السابقة ، ولو اشتملت المرتبة على طبقات ورث الأعلى فالأعلى كالأجداد والحفدة من أبناء الميت وأبناء إخوته وأبناء أعمامه