علي أصغر مرواريد
182
الينابيع الفقهية
مولى الأم . ولو أعتقت المطلقة ثلاثا أو الميت عنها فالولد جر ، فإن أعتق العبد الزوج قال الشيخ : لا ينجر لحصول الشك بوجوده حال العتق وعدمه . وثانية : ولاء تضمن الجريرة ، وهو يكون مع عدم الأول لمن توالى إلى غيره ، يضمن جريرته وحدثه ويكون ولاؤه له ويصير مولى له ولصغار ولده دون كبارهم ، ويثبت به الميراث ولا يتعدى الضامن ، فلو مات ضامن الجريرة لم يرث وارثه الولاء . ولا يصح إلا لمن ليس عليه ولاء ، ويشاركه الزوج والزوجة فيأخذان الأعلى ، وللذمي مولاة المسلم ولا يجوز العكس ، ويجوز التقايل في الولاء ، وللمولى إبطال الولاء عنه ما لم يؤد المولى عنه جناية . فإذا عدم الضامن فهو للإمام ، وهو ثالثة ، وكان أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه ، ومع غيبته يقسم على الفقراء والمساكين ، ولا يدفع إلى الظالم إلا مع الخوف ، ويختص به ما تأخذه السرية بغير إذنه وما يفارقه المشركون فزعا من غير حرب والمصالح عليه والجزية للمجاهدين ، ومع العدم لفقراء المسلمين والمسروق من أهل الحرب يعاد عليهم حال الهدنة وإلا فللآخذ بعد الخمس ، ومال الميت من الكفار مع عدم الوارث للإمام . وميراث ولد الملاعنة لأمه ومن يتقرب بها وأولاده وزوجه وزوجته على التفصيل ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ، ولو انفردت الأم فالمال لها على رأي ، ولو لم يكن وارث من جهة الأم فللإمام ، ويرث هو قرابة الأم على الأصح ، ولا يرث أقارب أبيه وإن اعترف به بعد اللعان ، ويتساوى الإخوان من قبل الأب والأم ومن قبل الأم ، ولو أنكر الحمل ولا عن فولدت توأمين توارثا بالأمومة ، ولو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه قيل : يكون ميراثه لعصبة أبيه دون أمه . وولد الزنى لا يرثه أبواه ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثهم بل ولده وزوجه وزوجته على ما بين ، ومع عدمهم الإمام ، ولا يرث أحد التوأمين صاحبه .