علي أصغر مرواريد

183

الينابيع الفقهية

الرابع : الخنثى من له الفرجان ، فيحكم بما يسبق منه البول ، فإن اتفقا فبما ينقطع ، فإن اتفقا أعطي نصف الميراثين على رأي ، فإن انفرد أخذ المال وإن تعدد تساووا ، ولو كان معه ذكر أو أنثى قسمت الفريضة مرتين باعتبار حالتيه ، ويعطي نصف النصيبين ، فله مع الذكر خمسة من اثنى عشر ومع الأنثى سبعة ومعهما ثلاثة عشر من أربعين ، ولو دخل عليهم الزوج أو الزوجة ضرب مخرج سهمه في أربعين فيأخذ الزوج أربعين من المجتمع والخنثى تسعة وثلاثون ، وللأبوين معه السدسان تارة والخمسان أخرى فيضرب خمسة في ستة فتصير ثلاثين ، فلهما أحد عشر وللخنثى تسعة عشر ، ولو تعدد فلهما السدسان والباقي للمتعدد بالسوية ، ولو كان أحد الأبوين مع المتعدد فله أحد عشر من ستين والباقي للخناثى فالرد أخماسا ، وسهم الإخوة من الأب أو منهما والعمومة في الخناثى ، على ما ذكر ، قيل : ولو كان زوجا أو زوجة فله نصف نصيبهما ، وكذا في الأجداد ، وفاقدهما يرث بالقرعة . وذو الرأسين ، ينبه أحدهما فإن تنبه الآخر فواحد وإلا فاثنان . والحمل يرث إن ولد حيا ، ولو خرج نصفه حيا أو تحرك بما لا يدل على استقرار الحياة ، وإن وقع بجناية لم يرث ، ولا يشترط حياته عند الموت ، فيرث لو ولدته لتسعة من الموت مع عدم التزويج ولدون ستة معه ، ويعطي أصحاب الفروض الأقل ، فإن خرج ميتا أكمل لهم ، ويعطي الابن الموجود معه الثلث والبنت الخمس . ولو تعارف اثنان توارثا ولا يفتقر إلى البينة إلا مع اشتهارهما بغيره ، وينتظر المفقود بمجرى العادة على رأي ، ويتوارث الغرقى والمهدوم عليهم إذا كان لهم أو لأحدهم مال مع التوارث والاشتباه ، ويسقط الحكم مع عدم التوارث أو اختصاص البعض به أو علم الاقتران أو التقدم ، وفي الاطراد نظر ، ولا يرث الثاني مما يورث منه على رأي ، ففي وجوب تقديم الأضعف في التوريث نظر ، فيفرض