علي أصغر مرواريد
179
الينابيع الفقهية
فللمتقرب بالأم الثلث أرباعا ، وثلثا الباقي لمن يتقرب بالأب من العمومة على التفصيل ، والباقي لخؤولته على التساوي . وأولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم ، فلبني العم من الأم السدس ، ولو تكثر المنتسب إليه فالثلث لكل نصيب من يتقرب به والباقي لبني العم أو العمة للأب والأم للأب مع عدمهم كذلك ، وكذا الخؤولة . وإذا كان ابنا عم أحدهما أخ فالمال له ، ولو كان ابن عم لأب هو ابن خال لأم أو ابن عم هو زوج أو بنت عم هي زوجة أو عمة لأب هي خالة لأم ، ورث بهما وشارك من في درجته ، وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع الخؤولة والخالات والعمومة والعمات وأولادهم ، وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها ، ويدخل النقص على المتقرب بالأب أو بهما وأولادهم ، دون المتقرب بالأم ، فلو خلفت زوجها وأحد الخالين لأم وأحدهما للأبوين ، فللزوج النصف ، وقيل : للخال لها سدس الباقي ، والأقرب سدس الثلث ، ولو انضمت العمومة فللزوج النصف وللأخوال الثلث منه ، سدسه للخال للأم والباقي للأعمام . والزوجة ترث وإن كانت غير مدخول بها أو مطلقة رجعية إذا مات في العدة أو بائنا إذا طلقها مريضا بالشروط ، وكذا الزوج ، ولا توارث في البائن ، وللزوجات الأربع نصيب الواحدة ، ولو طلق إحداهن وتزوج أخرى واشتبهت المطلقة ، فللأخيرة ربع الحصة والباقي بينهن بالسوية . وإذا كان للزوجة ولد من الميت ورثت من جميع ما ترك ، وإلا لم ترث من الأرض شيئا وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية على رأي ، ولو كان هناك دين فالتقسيط بالحصص ، ولو تزوجها مريضا ومات فيه من غير دخول بطل ولا مهر ولا ميراث ، ويصح لو دخل وترث . ولو انفرد الزوج فالأولى أنه يأخذ الجميع ، وفي الزوجة كذلك على رأي ، وقيل : بالتفصيل ، وقيل : بالمنع من الزائد مطلقا . وإذا أردت معرفة السهام من التركة ، فأنسب سهام كل وارث من الفريضة