علي أصغر مرواريد
180
الينابيع الفقهية
وخذ من التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه ، أو تقسم التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه . ولك طريق آخر وهو أن تأخذ ما حصل لكل وارث من الفريضة وتضربه في التركة ، إذا فقد الكسر فما حصل فاقسمه على العدد الذي تصح منه الفريضة فما خرج فهو نصيب الوارث ، ولو وجد الكسر فابسط التركة من جنسه بأن تضرب مخرجه في التركة فما ارتفع أضفت إليه الكسر فصارت كالصحيح فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج ، فإن كان الكسر نصفا قسمته على اثنين ، وهكذا ، ولو كانت المسألة عددا أصم فأقسم التركة عليه فإن بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط فإن نقص فابسطه حبات فإن نقص فابسطه أرزات فإن نقص فأنسبه بالأجزاء . الثالث : أول أقسام الولاء : المعتق ، ولا يرث المعتق مع وجود النسيب الوارث وإن بعد ولا مع غير التبرع ولا مع التبري من ضمان الجريرة والحدث ، ويثبت مع التدبير ، ولا تشترط الشهادة في سقوطه ولا مع التنكيل به . والولاء كلحمة النسب وهو موروث ، ويثبت للكافر بإعتاق المسلم والكافر ، إلا أنه لا يرث المسلم حال كفره ، وللمسلم بإعتاق الكافر والمسلم ويرثهما ، ومع الشروط يرث إن كان واحدا ولو تكثروا اشتركوا بالحصص مطلقا ، ولا ينعكس بل يكون للإمام مع العدم ، ويشارك الزوجات ، ولو عدم المعتق قيل : يكون للأولاد الذكور خاصة إن كان المعتق رجلا وإلا فللعصبة ومن يتفرع من الأب والابن ويتشارك الأولاد والآباء ، ومع انفراد الأبوين ولا يشركهما غيرهما من الأقارب . ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم مع عدمهم وأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث ، ولو عدم الآباء والأولاد وإن نزلوا يشارك الإخوة