علي أصغر مرواريد

178

الينابيع الفقهية

العمة وإن تكثرت ، ولو اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو اختلفوا فللواحد ذكرا كان أو أنثى من قبل الأم السدس وإن تكثر فالثلث بالسوية والباقي لمن كان من قبل الأب والأم واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط المتقرب بالأب ، ومع عدم المتقرب بهما يقوم المتقرب بالأب مقامه كهيئته ، ولا يرث أولادهم معهم مطلقا ، إلا مسألة إجماعية ، وهي أن ابن العم لهما أولى من العم من قبل الأب ، ولو انضم الخال معهما سقط ابن العم وتشاركا ، وسمعنا مذاكرة : مشاركة الخال وابن العم واختصاص الخال - وكذا تسقط بنت العم منهما مع العم له أو العمة ، وابن العم مع العمة ، والأقرب اختصاص أولاد العم لهما مع العم أو الأعمام . وللخال وحده المال ، فإن تكثر فبالسوية وكذا الخالة وإن تكثرت ، ولو اجتمعوا تساووا ، ولو اختلفوا فللواحد من قبل الأم السدس وإن تكثر فالثلث بالسوية والباقي للمتقرب بهما بالسوية أيضا ، وسقط المتقرب بالأب ، ولو عدم المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه كهيئته . ولو اجتمع الأعمام والأخوال ، فللأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى وللأعمام الباقي ، فإن اتفق الأخوال تساووا وإن اختلفوا فللمتقرب بالأم سدس الثلث إن اتحد وثلثه إن تكثر بالسوية ، وباقيه للمتقرب بهما ، وللأعمام الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين إن تساووا وإن اختلفوا فللمتقرب بالأم سدس الثلثين إن اتحد والثلث إن تكثر بالسوية ، وباقيها للمتقرب بهما على التفصيل ، وسقط المتقرب بالأب إلا مع عدم المتقرب بهما . والعمومة والعمات وأولادهم وإن نزلوا ، والخؤولة والخالات وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته ومن عمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها ، وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله وأولاد أعمام الأم وأخوالها يمنعون أعمام الجد وأخواله ، فإذا عدم الأدنى قام الأبعد مقامه . وكل بطن وإن نزلت أولى من العليا فإن خلف العمومة والخؤولة الثمانية ،