علي أصغر مرواريد
163
الينابيع الفقهية
الثاني : الرق : فلا يرث ولا يورث ، إذ لا ملك له ، سواء كان قنا ، أو مدبرا ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد ، أو أم ولد ، فلو كان أحد الوارثين رقا اختص الحر وإن بعد - كالمعتق ، وضامن الجريرة - ومنع العبد وإن قرب كالولد ، ولا يمنع ولد الولد برق أبيه ولا كفره ، ولو عتق قبل القسمة شارك إن ساوى ، واختص إن كان أقرب ، ولو عتق بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شئ له ، ولو قسم بعض التركة ثم عتق أو أسلم شارك في الجميع ، ولو لم يكن وارث سوى العبد اشترى من التركة وأعتق وأخذ الباقي ، ويقهر المالك على ذلك البيع ، سواء كان أبا أو ابنا أو غيرهما ، حتى الزوج والزوجة على رأي ، فإن قصر المال لم يجب الشراء وكان المال للإمام ، وكذا لو كانا اثنين وقصر عنهما لم يجب شراء أحدهما وإن فضل عنه ، ولو قصر نصيب أحدهم اشترى الآخر وأعتق وأخذ المال ، ولو تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع من الباقي ، وكذا يورث منه ، ومع ظهور الإمام لو قصر الربع ووقت التركة ففي الشراء نظر . الثالث : القتل : ويمنع القاتل عمدا ظلما ، وفي الخطأ قولان ، أظهرهما المنع من الدية لا التركة ، ولو تجرد العمد عن الظلم كالقصاص والحد لم يمنع ، ولو لم يكن سوى القاتل فالميراث للإمام ، ويطالب بالقود أو الدية ولا عفو ، ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه ، ويرث الدية كل مناسب ومسابب ، وفي المتقرب بالأم قولان ، ولا يرث الزوجان من القصاص ، فإن رضي الورثة بدية العمد ورثا منها . الرابع : اللعان : وهو يقطع الميراث بين المتلاعنين ، وبين الملاعن وكل من يتقرب به وبين الولد ، فإن اعترف به الأب لم يرثه هو ولا من يتقرب به ، ويرثه الولد ، وهل يرث