علي أصغر مرواريد

159

الينابيع الفقهية

الأصل ، ولأولاد الإخوة من الأبوين الباقي ، وسقط المتقرب بالأب ، ولو فضل عن السهام رد على المتقرب بالأبوين خاصة ، ومع عدمهم يرد على المتقرب بالأم وعلى المتقرب بالأب بالنسبة على رأي ، ويقاسمون الأجداد كآبائهم ، ويمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا والأجداد وإن علوا الأعمام والأخوال وأولادهم . الفصل الثالث : في ميراث الأعمام والأخوال : للعم المنفرد المال ، وكذا العمان والأعمام بالسوية إن كانوا من درجة واحدة ، وكذا العمة والعمتان والعمات ، ولو اجتمع الذكور والإناث ، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر ضعف الأنثى ، وإلا تساووا ، ولا ترث المتقرب بالأب مع المتقرب بالأبوين إذا تساووا في الدرجة ، ولو اجتمع المتفرقون ، فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر للذكر مثل الأنثى ، والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى ، ويسقط المتقرب بالأب ، ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بهما عند عدمهم ذكرهم ضعف إناثهم ، والأقرب بدرجة وإن كان من جهة واحدة يمنع الأبعد وإن كان من جهتين إلا في مسألة إجماعية وهو : ابن العم من الأبوين يمنع العم من الأب . ولو كان معهما خال أو عمة ، أو كان عوض العم عمة أو عوض الابن بنتا ، فالأقرب أولى ، وللخال المال إذا انفرد ، وكذا الخالات والأخوال والخالة والخالتان والخالات مع تساوي الدرجة ، ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء ، ولو اختلفوا ، فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث للأزيد ، والباقي للمتقرب بالأبوين الذكر والأنثى سواء ، ولا شئ للمتقرب بالأب ، ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمهم كهيئتهم ، والأقرب وإن تقرب بجهة يمنع الأبعد وإن تقرب بجهتين . ولو اجتمع الأخوال والأعمام ، فالثلث للخال أو الخالة أو لهما بالسوية ، والثلثان للعم أو العمة أو لهما ، ولو اجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام