علي أصغر مرواريد
160
الينابيع الفقهية
المتفرقين ، فلمن تقرب بالأم من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلثه إن كان أكثر ، والباقي من الثلث للمتقرب بالأبوين بالسوية ، وسقط المتقرب بالأب ، وللعمومة من الأم ثلث الثلثين بالسوية ، وإن كان واحدا فسدس ، والباقي للمتقرب بالأبوين الذكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرب بالأب . وأولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات يأخذ كل نصيب من يتقرب به ، فلأولاد العم للأم السدس بالسوية ، ولأولاد العمين الثلث لكل نصيب من يتقرب به بالسوية ، والباقي لبني العم ، أو العمومة للأبوين لكل نصيب من يتقرب به الذكر ضعف الأنثى ، ومع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك ، وكذا أولاد الخؤولة وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا ، يمنعون عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم وخالاتها . فإن فقد العمومة والخؤولة وأولادهم ، فلعمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا ، وكل بطن وإن نزلت تمنع البطن العليا ، وابن عم أب الأب أولى من عم الجد . ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته ، وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها ، فلمن تقرب بالأم الثلث بالسوية ، ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين بالسوية ، والباقي لعم الأب وعمته للذكر ضعف الأنثى ، فيصح من مائة وثمانية . ولو اجتمع سببان متساويان في واحد ورث بهما ، كابن عم لأب هو ابن خال لأم ، وابن عم هو زوج ، وعمة لأب هي خالة لأم ، ولو تفاوتا ورث بالمانع ، كابن عم هو أخ . ولكل من الزوج والزوجة نصيبه الأعلى ، وللأخوال نصيبهم ، ويدخل النقص على العمومة ، فللزوج النصف وللخال الثلث وللعم السدس ، ولو اجتمع الزوج مع العمومة فله النصف وللعمومة من الأم الثلث وللعمومة من الأب السدس ، وكذا الخؤولة ، ولو دخل أحدهما على أولادهم فكذلك .