علي أصغر مرواريد
158
الينابيع الفقهية
منها ، والجد للأب كالأخ للأبوين ، والجدة له كالأخت لهما ، وللجد أو الجدة أو لهما من الأم مع الإخوة للأبوين أو للأب مع عدمهم الثلث ، ولو كانا أو أحدهما مع الأخت للأبوين ، الثلث فالباقي للأخت تسمية وردا ، ومع الأخت من الأب إشكال في الرد ، والأدنى يمنع الأبعد ، والأبعد يشارك الإخوة كالأقرب مع عدمه ، ولأجداد الأب الأربعة الثلثان ، ثلثاهما للجدين من قبل أب الأب الذكر ضعف الأنثى ، وثلثهما للجدين من قبل أم الأب كذلك ، وثلث الأصل لأجداد الأم الأربعة بالسوية ، ويصح من مائة وثمانية . والزوج والزوجة يأخذ كل منهما نصيبه الأعلى مع الإخوة والأجداد وأولادهم ، ولأحدهما مع الإخوة من الأم سهمه الأعلى ، والثلث للأخوة من الأم تسمية والباقي لهم ردا ، ولو كان واحدا فله السدس تسمية والباقي ردا ، ولأحدهما مع الأخت من الأب أو من الأبوين سهمه الأعلى ، وللأخت النصف تسمية والباقي ردا ، ولأحدهما مع الإخوة المتفرقين نصيبه الأعلى ، وللأخوة من الأم ثلث الأصل والباقي للمتقرب بالأبوين ، ومع عدمهم فللمتقرب بالأب ، ويدخل النقص عليهم دون كلالة الأم ، وإن كان المتقرب بالأم واحد فله السدس ، والباقي للمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم ، فإن كان المتقرب بالأب أنثى رد الفاضل على المتقرب بالأم والمتقرب بالأب على النسبة على رأي . ويقوم أولاد الإخوة والإخوة والأخوات مقام آبائهم مع عدمهم ، ولكل نصيب من يتقرب به ، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإلا فبالسوية ، ولأولاد الأخت للأب أو لهما النصف للذكر ضعف الأنثى ، والباقي لهم بالرد إن فقد المشارك ، ولأولاد الأختين الثلثان لكل نصيب من يتقرب به ، ويقوم مقامهم مع عدمهم أولاد الإخوة للأب ، ويدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة عليهم دون المتقرب بالأم ، ولأولاد الأخت من الأم السدس بالسوية ، ولأولاد الأختين فصاعدا الثلث لكل نصيب من يتقرب به ، ولو اجتمع الكلالات مع الزوج أو الزوجة ، فللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى ، ولأولاد الإخوة للأم ثلث