علي أصغر مرواريد

157

الينابيع الفقهية

للأب طعمة أبويه دون الأم ، فلو كان معهما زوج استحب للأم طعمة أبويها دون الأب . ويحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه إن خلف الميت غيرها ، وعليه ما فات الأب من صلاة وصيام ، ولو كان الأكبر أنثى خص أكبر الذكور . الفصل الثاني : في ميراث الإخوة والأجداد : للأخ المنفرد من الأبوين المال ، وللأخوين فصاعدا كذلك بالسوية ، وللأخت لهما النصف تسمية والباقي ردا ، وللأختين لهما فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا ، فإن اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى ، وللواحد من الأم ذكرا أو أنثى السدس ، وللزائد الثلث بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا ، والباقي رد عليه أو عليهم ، ولو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم ، فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، والباقي للمتقرب بهما ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر ، ولا شئ للمتقرب بالأب ذكرا أو أنثى مع المتقرب بالأبوين ذكرا كان أو أنثى ، فإن فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه على هيئته ، إلا أن للأخت من الأب مع الواحد من الأم النصف ، وللواحد السدس ، والباقي رد عليهما بالنسبة على رأي ، ولها مع الأزيد النصف ، ولهم الثلث والباقي يرد أخماسا على رأي ، ولو اجتمع الإخوة المتفرقون ، فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر ، الذكر والأنثى سواء ، والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى ، ويسقط المتقرب بالأب . وللجد أو الجدة المال إذا انفرد ، لأب كان أو لأم ، ولهما المال للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب ، وبالسوية إن كانا لأم ، وللجد أو الجدة أو لهما للأم الثلث بالسوية ، والباقي للجد أو الجدة أو لهما لأب ، للذكر ضعف الأنثى . ولو اجتمع الأجداد والإخوة فالجد للأم كالأخ لها ، والجدة لها كالأخت