علي أصغر مرواريد
148
الينابيع الفقهية
وورث مع فقد كل مناسب ومسابب ، ويشارك الزوجين ، وهو أولى من الإمام ، ولا يتعدى الضامن ، ولا يضمن إلا سائبة - كالمعتق - واجبا ، أو من لا وارث سواه . الثالث : ولاء الإمامة : وإذا فقد كل مناسب ومسابب انتقل الميراث إلى الإمام يعمل به ما شاء وكان علي عليه السلام يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه ، ومع الغيبة يقسم في الفقراء . الفصل الثالث : في موانع الإرث : وهي ثلاثة : كفر وقتل ورق . أما الكفر : فلا يرث الكافر المسلم وإن قرب ، ولا يمنع من يتقرب به ، فلو كان للمسلم ولد كافر وله ابن مسلم ورث الجد ولو فقد المسلم كان الميراث للإمام ، والمسلم يرث الكافر ، ويمنع مشاركة الكفار ، فلو كان للكافر ولد كافر وابن عم مسلم فميراثه لابن العم ، ولو أسلم الكافر قبل القسمة شاركه إن كان مساويا وأخذ الجميع إن كان أولى ، سواء كان الميت مسلما أو كافرا ، ولو كان الوارث واحدا وأسلم الكافر لم يرث . والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء ، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل ، والمرتد عن فطرة يقتل في الحال ، وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ، ويقسم ميراثه ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، وعن غيره فطرة يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وتعتد زوجته عدة الطلاق ، ولا تقسم أمواله إلا بعد القتل ، ولو تكرر قتل في الرابعة . والمرأة إذا ارتدت حبست وضربت أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت وإن كانت عن فطرة ، وميراث المرتد للمسلم ولو لم يكن إلا كافرا انتقل إلى الإمام ، والمرتد لا يرث المسلم .