علي أصغر مرواريد

149

الينابيع الفقهية

الثاني : وهو يمنع الوارث من الإرث إن كان عمدا ظالما ، ولو كان خطأ منع من إرث الدية على قول ، وميراث المقتول لغير القاتل وإن بعد أو تقرب بالقاتل ، ولو فقد فللإمام . والدية يرثها من يتقرب بالأب ذكورا أو إناثا والزوج والزوجة ، وفي المتقرب بالأم قولان ، ولو لم يكن للمقتول عمدا وارث لم يكن للإمام العفو بل أخذ الدية أو القتل ، ويقتضي من الدية الديون والوصايا ، وإن كانت للعمد ، وليس للديان المنع من القصاص . الثالث : الرق ، وهو مانع في الطرفين ولو اجتمع الحر مع المملوك فالمال للحر وإن بعد ، ولو أعتق قبل القسمة شارك مع المساواة واختص مع الأولوية . ولو كان الوارث واحدا وأعتق لم يرث ، ولو لم يكن وارث إلا المملوك أجبر مولاه على أخذ القيمة من التركة وأعتق وأخذ الباقي ، ولو قصرت التركة لم يفك . وميراث المملوك لمولاه وإن قلنا أنه يملك ، فالمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط أو المطلق إذا لم يتحرر منه شئ كالقن . الفصل الرابع : في مخارج السهام : النصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية ، ولو كان في الفريضة ربع وسدس فمن اثني عشر ، والثمن والسدس من أربعة وعشرين . وقد تنكسر الفريضة فيضرب عدد من انكسر في أصل الفريضة - إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق مثل : أبوين وخمس بنات ، وإلا ضربت الوفق من العدد كأبوين وست بنات تضرب ثلاثة وفق العدد مع النصيب في الفريضة .