علي أصغر مرواريد

147

الينابيع الفقهية

الفصل الثاني : في الميراث بالسبب : وهو اثنان : الزوجة والولاء . فللزوج مع عدم الولد النصف ، ومعه وإن نزل الربع ، وللزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن ، ولو فقد غيرهما رد على الزوج ، وفي الزوجة قولان ويتشارك ما زاد على الواحدة في الثمن أو الربع . ويرث كل منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه ، ومع الطلاق الرجعي ، ويرث الزوج من جميع التركة ، وكذا المرأة إذا كان له ولد منها ، ولو فقد ورثت إلا من العقارات والأرضين ، فتقوم الأبنية والآلات والنخيل والأشجار وترث من القيمة . ولو تزوج المريض ودخل ورثت ، وإلا فلا مهر ولا ميراث . وأما الولاء : فأقسامه ثلاثة : ولاء العتق : ويرث المعتق عتيقه مع التبرع وعدم التبرؤ من الجريرة بعد فقد النسب ، ويشارك الزوج والزوجة ، ولو كان المنعم متعددا تشاركوا ، ولو عدم فالأقرب انتقال الولاء إلى الأبوين والأولاد الذكور ، فإن فقدوا فللعصبة ، ولو كان المنعم امرأة انتقل إلى عصبتها دون أولادها . ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم ، ولا يصح بيعه ولا هبته ولا اشتراطه في بيع . وجر الولاء صحيح ، فلو حملت المعتقة بعد العتق من مملوك حرا فولاؤه لمولاها ، فإذا أعتق الأب انجر الولاء إلى معتق أبيه ، فإن فقد فلأبويه وأولاده الذكور ، فإن فقدوا فلعصبته ، فإن فقد فلمولى مولى الأب ، فإن فقد فلمولى عصبة المولى ، فإن فقد فللضامن ، فإن فقد فللإمام . ولا يرجع إلى مولى الأم ، ولو مات المنعم عن اثنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما شارك الحي ورثة الميت . الثاني : ولاء تضمن الجريرة : ومن توالى إنسانا يضمن حدثه ويكون ولاؤه له ،