علي أصغر مرواريد

13

الينابيع الفقهية

أمير المؤمنين عليه السلام كان أولى من العباس لو جاز أن يرثا مع البنت لأن القول بالعصبة باطل عندهم . مسألة 12 : لا يرث المولى مع ذي رحم قريبا كان أو بعيدا ، وبه قال علي عليه السلام وعمرو بن مسعود وابن عباس وأبو الدرداء ومعاذ وعلقمة والأسود وعبيدة والشعبي وشريح ومجاهد . وكان زيد يورث ذا السهم سهمه ويجعل الباقي للمولى ويورثه دون ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم ، وإليه ذهب الحسن البصري والأوزاعي ومالك والشافعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأهل العراق ، وروي عن علي عليه السلام القولان معا . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ، وقوله تعالى : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وذوي الأرحام من جملة الرجال والنساء . مسألة 13 : الابن والأب والجد وابن الأخ والعم وابن العم والمولى كلهم يأخذون بآية أولى الأرحام دون التعصيب ، والمولى يأخذ بالولاء . وقال الشافعي : يأخذ هؤلاء كلهم بالتعصيب ، وبه قال باقي الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة على بطلان القول بالتعصيب وسندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله ، والمولى يأخذ بالولاء إجماعا ، فإن سموا ذلك تعصيبا فهو خلاف في عبارة . مسألة 14 : ميراث من لا وارث له لا ينقل إلى بيت المال وهو للإمام خاصة . وعند جميع الفقهاء ينقل إلى بيت المال ويكون للمسلمين ، وعند الشافعي