علي أصغر مرواريد

123

الينابيع الفقهية

النصف والباقي للأم ، الثلث بالتسمية والباقي بالرد ، وفي أصحابنا ، من قال : لها السدس بالتسمية والباقي بالرد ، وفيه خلاف ، عند بعضهم ، للزوج النصف وللأم السدس ، وللأخوة من الأم الثلث ويشاركونهم الإخوة من الأب والأم . فصل : في ميراث ولد الملاعنة : ولد الملاعنة لا نسب بينه وبين والده ، ونسبه ثابت مع أمه بلا خلاف ، فإن ماتت الأم فالمال للابن ، وإن مات هذا الابن فللأم الثلث بالفرض ، والباقي رد عليها ، وقال المخالف : الباقي لمولى الأم فإن لم يكن لها مولى فلبيت المال . ولا يرث عندنا مع الأم إخوة وأخوات من جهتها ، وعندهم إن خلف أما وأخوين منها فللأم السدس ، ولهما الثلث ، والباقي لبيت المال إن لم يكن لها مولى ، وإن كان أخا واحدا كان له السدس والباقي على ما قلناه ، وقد قلنا : إن عندنا المال كله للأم . ولد الملاعنة توأمان فإنه يرث أحدهما الآخر بالأمومة دون الأبوة ، وفيهم من قال : يرث بالأبوة والأمومة معا . ولد الزنا لا يرث ولا يورث عندنا وماله للإمام إن لم يكن له وارث من ولد أو ولد ولد ولا زوج ولا زوجة ولا مولى ، وفي أصحابنا من قال : ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة ، وبه قال جميع من خالفنا ، وعلى ما قلناه إذا كانا توأمين لا يرث أحدهما صاحبه لأن نسبهم الشرعي ليس بثابت ، وعندهم على ما قلناه في ولد الملاعن سواء . ميراث الخنثى : إذا كان له ما للرجال وله ما للنساء اعتبرنا بالمبال ، فمن أيهما سبق ورث عليه ، فإن تساويا فمن أيهما انقطع ورث عليه ، وإن تساويا ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء ، وقد روي أنه تعد أضلاعه فإن نقص أحد