علي أصغر مرواريد

122

الينابيع الفقهية

وعندهم المقاسمة والثلث للجد شئ واحد ، فإن كن أربع أخوات فالثلث خير له من المقاسمة . أخت لأب وأم وأخ لأب وجد ، للجد سهمان من ثلاثة ، وللأخت للأب والأم سهم ، ويسقط الأخ من الأب ، وفيها خلاف بين الصحابة ذكرناه في الخلاف . فصل : في حكم المرتد : المرتد إذا ارتد وقتل أو مات فماله لمن تقرب إليه من المسلمين كان قريبا أو بعيدا ، فإن لم يكن له أحد من المسلمين كان للإمام ، ولا يرثه كافر على حال وفيه خلاف ، وعند بعضهم أنه لبيت المال فيئا . وجملته أن كل مال يؤخذ من المشركين فعلى ثلاثة أضرب : أحدها يؤخذ بالقهر والغلبة ، والثاني يؤخذ فزعا ، والثالث يؤخذ من غير فزع . فما يؤخذ بالقهر والغلبة والقتال ، يكون خمسة لأهل الخمس ، والباقي للغانمين . وما يؤخذ فزعا مثل أن يظهر الإمام ببلاد الشرك فينهزمون منه ويتركون ديارهم وأموالهم ، فإن ذلك يكون فيئا للإمام خاصة ، وعندهم يكون خمسه لأهله والباقي كان للنبي صلى الله عليه وآله ، واليوم فيهم من قال : يدفع إلى المقاتلة ، وفيهم من قال : ينتقل إلى بيت المال لمصالح المسلمين . الثالث : ما يؤخذ من غير خوف مثل الجزية والعشر في أموالهم التي يتجرون به في دار الإسلام ، والذي يؤخذ من المصالح منهم . وإن مات أحد من أهل الشرك في دار الحرب وخلف مالا ولم يكن له وارث فإنه يكون جميع ذلك فيئا عندنا للإمام خاصة وعندهم لمن تقدم ذكره ، وروى أصحابنا في الجزية والصلح أنه للمجاهدين . مسألة المشتركة : زوج وأم وأخوان لأب وأم وأخوان لأم ، عندنا للزوج