علي أصغر مرواريد

12

الينابيع الفقهية

نصيب الأم لقرابتها من قبل أبيها ، ونصيب الأب لقرابته من قبل أبيه ، وروى أبو سليمان الجوزجاني واللؤلؤي أن نصيب الأم ثلثاه لقرابتها من قبل أبيها وثلثه لقرابتها من قبل أمها ، وأن نصيب الأب ثلثاه لقرابته من قبل أبيه ، وثلثه لقرابته من قبل أمه ، فإذا اجتمع قرابتا الأب والأم وكان بعضهم أقرب بدرجة فالمال كله لأقربها ، مثل أم أبي أم وأم أبي أم أب فالمال كله لأم أب الأم ، وهذا هو الصحيح الذي نذهب إليه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 10 : اختلف من ورث ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج أو زوجة ، مثل أن يخلف الميت زوجا وبنت بنت وبنت أخت ، فعندنا للزوج سهمه الربع ، والباقي لبنت البنت ، وتسقط بنت الأخت . وكان الحسن بن زياد وأبو عبيدة يعطيان الزوج فرضه النصف ، ويجعلان النصف الباقي لبنت البنت نصفه ونصفه لبنت الأخت لأنهما بمنزلة بنت واحدة وأخت . وكان يحيى بن آدم وأبو نعيم يحجبان الزوج ويعطيانه الربع ، ولابنة البنت النصف سهمان من أربعة ، والباقي لبنت الأخت ثم يرجعان فيعطيان الزوج النصف ويجعلان باقي المال بين بنت البنت وبنت الأخت على ثلاثة ، ثلثاه لبنت البنت وثلثه لبنت الأخت ، على قدر سهامهما في حال الحجب ، وتصح من ستة . دليلنا : ما تقدم ذكره من إجماع الفرقة ، وأيضا فبنت البنت بنت يتناولها الظاهر ، وقد بينا أيضا أن ولد الأب لا يرث مع ولد الصلب وإن نزل . مسألة 11 : عم لأب مع ابن عم لأب وأم ، المال لابن العم للأب والأم دون العم للأب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ، ويقولون : إن