علي أصغر مرواريد
115
الينابيع الفقهية
بحق الولاء على الأم وسهمان لها بحق الولاء على الأخ ، فحصل لإحداهن اثنان وثلاثون ، وللثانية ثلاثون وللثالثة ثمانية وعشرون الجميع تسعون . طريقة أخرى توضح هذا وينكشف ، ثلاث بنات إحداها بنت هي مولاتها ومولاة مولاتين ومولاة مولى مولاة البنت ، الثانية مولاتها ومولى مولاتها ، الثالثة وهي بنت مولاتها ومولاة مولى مولاتها . فالتي هي مولاتها ومولاة مولاتين من جهة ومولاة مولى لها اثنان وثلاثون بحق البنوة عشرون وستة لأنها مولاة الأم ، ولها ثلاثة أسهم بالولاء على الأب ولها سهمان بالولاء على الأخ ، ولها سهم آخر الذي كان للأب من ولاء الأخ ، فانتقل إليها فصار اثنين وثلاثين . الثانية : وهي بنت وهي مولاتها ومولاة مولى مولاتها ، لها عشرون بحق البنوة وستة لأنها مولاتها ، ولها ثلاثة بحق الولاء على الأب ، ولها سهم الذي كان للأب على الابن فانتقل إليها فصار لها ثلاثون . والثالثة : بنت وهي مولاتها ومولاة مولى مولاتها ، لها بحق البنوة عشرون ، ولها بحق ولاء الأم ستة أسهم ، ولها بحق ولاء الأخ سهمان كان الجميع ثمانية وعشرين . وقد بينا أن على مذهبنا لا يحتاج إلى جميع ذلك ، لأن مع وجود البنات يبطل حكم الولاء ، وإنما يورث بالولاء إذا لم يكن أحد من المناسبين ، كان ذا فرض أو لم يكن كذلك . عبد تزوج بمعتقة رجل ، فاستولدها بنتين ، فالبنتان تكونان حرتين ، لأنهما ولد المعتقة ، ويكون ولاؤهما لمولى الأم ، ولمولى الأم عليها ولاء ، فاشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما ، لأن الولد إذا ملك أباه انعتق عليه ، وينجر الأب بعتقه من مولى الأم إلى مولى نفسه ، وكان ولاء الأب للبنتين . إذا ثبت هذا فإنه ينجر الولاء وكان ينبغي أن يقال إنه ينجر كل الولاء إلى البنتين لكن لمولى الأم على البنتين ولاؤهما والإنسان لا يملك ولاء نفسه ، فكل