علي أصغر مرواريد
112
الينابيع الفقهية
للجد بالفرض والتعصيب ، وعندنا الباقي رد عليهما وعلى الجد الذي هو أب الأب ، على قدر سهامهم . مات الجد أيضا كان المال للبنتين كله بالقرابة ، وعندهم الثلثان بالفرض ، يبقى ثلث المال للتي اشترت الجد مع الأب ، لها على الجد نصف الولاء ، يأخذ من هذا نصف الثلث سهم ، يبقى سهم للأخرى لأن ولاء الأب لها وهذا نصيب الأب ، المسألة من ستة ثلثاه أربعة بينهما وسهم للتي اشترت الجد ، وسهم للأخرى بحق الولاء على الأب ، فإن مات الجد أولا كان المال للأب . بنتان اشترتا أباهما فعتق عليهما ، مات الأب لهما الثلثان بالفرض ، والباقي بالرد وعندهم ، والثلث بالتعصيب لأن الولاء لهما . ماتت إحدى البنتين وبقيت الأخرى ، لها النصف بالفرض ، ولها على الأب نصف الولاء تأخذ ربع المال أيضا عن الولاء ، المسألة من أربعة لها منها ثلاثة أسهم ، والباقي سهم لبيت المال . المسألة بحالها كانت قد اشترت الأب هذه التي في الحياة يكون المال كله لها . المسألة بحالها بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما ماتت إحدى البنتين ، المال للأب لأن الأخت لا ترث مع الأب . مات الأب أيضا لهذه البنت النصف بالفرض ، والباقي رد عليها عندنا بالقرابة ، وعندهم لها نصف الولاء على الأب ، ولها أيضا سهمان بحق ولاء الأب وكان للتي ماتت بعد الولاء لما ماتت انجر الولاء إلى الأب نفسه ذلك الولاء ، فيكون لعصبة الأب ، لما مات الأب صارت لهذه السهم الذي جر الأب ، المسألة من ثمانية ، لها أربعة بالفرض وسهمان لها بالولاء الذي على الأب ، ولها أيضا سهم الذي جر أباها وترك لها فبقي سهم ثمانية لبيت المال . ثلاث بنات أحرار ولهن أبوان وأخ مملوكون ، فاشترت اثنتان منهن أباهما عتق عليهما ، واشترت التي لم تشتر الأب الأخ مع إحدى التي اشترت الأب مع