علي أصغر مرواريد
113
الينابيع الفقهية
الأب ، فثلاثهم اشترت الأخ فالأخ عتق ثلثه ، لأن الأب إذا ملك الولد عتق عليه ولا يقوم عليه ثلثاه لأنه معسر ، ولا ينعتق على الأختين ، لأن الأخت تملك الأخ ، ولا يعتق عليها . فإن تطوعتا وأعتقتا فإنه يعتق ويكون لها عليه ولاء ، فاجتمعوا الكل خمستهم الأب والأخ مع البنات ، واشتروا الأم فإن أربعة أخماسها تنعتق على الأولاد ، ولا يقوم عليهم ، لأنهم معسرون ، ولا ينعتق على الزوج ، لأن الزوج أو الزوجة إذا ملكت إحديهما الأخرى لا ينعتق عليه ، لكن ينفسخ النكاح بينهما إذا ملك أحدهما كله أو بعضه انفسخ النكاح بينهما ، لكن إن تطوع وأعتقها يصيبه الخمس الذي ملك منها ، صارت هاهنا بنتان مولاتي الأب ، وللأخ ثلاث موالي أختان وأب ، وللأم خمس موالي بنات وابن وزوج ، وهم مواليها . مات الأب وخلف ثلاث بنات وابن وزوجة مطلقة ، الزوجة لا ترث لأنها بانت بالطلاق ، المال بين البنات والأخ للذكر مثل حظ الأنثيين ، تكون المسألة من خمسة : ثلاثة أسهم للبنتان ، وسهمان للابن . مات الابن وخلف ثلاث أخوات وأم ، وله ثلاث موال ، عندنا المال للأم وسقط الموالي ، وعند المخالف للأخوات الثلثان أربعة ، وللأم السدس سهم ، يبقى سهم لأن المسألة من ستة بينهم على ثلاثة لا تصح ، فيضرب اثنان وهما عصبتا الأب في ثلاثة يكون ستة ، وتضرب ستة في أصل المسألة وهو ستة يصير ستة وثلاثين ، فللأخوات الثلثان أربعة وعشرون ، وللأم السدس سهم ستة يكون ثلاثين ، يبقى ستة ، للموالي أثلاثا منها للأختين أربعة ، وسهمان كان للأب وينتقل إلى مولاته . تكون للبنت التي اشترت أباها ، وشاركته في شراء الأخ ثمانية بالأخوة وسهمان لأنها مولاته ، ولها سهم لأنها مولاة مولى مولاه وهو الأب ، فحصل لها إحدى عشر ، وللأخت التي اشترت الأخ ولم تشتر أباها ثمانية بالأخوة ، وسهمان لأنها مولاته تكون عشرة ، وللبنت التي اشترت أباها ولم تشتر أخاها ثمانية