علي أصغر مرواريد
111
الينابيع الفقهية
البنات . مات الجد لهما ولاء على الأب ، ولإحديهما نصف الولاء على الجد ، الثلثان بينهما ، والتي اشترت الجد مع الأب لها النصف من الثلث لأن لها نصف الولاء من الجد ، فبقي نصف الثلث يكون بينهما نصفين ، لأن ولاء الأب بينهما ، جعلت المسألة من اثني عشر ، ثمانية بينهما بالفرض ، يبقى أربعة ، منها للتي اشترت الجد مع الأب سهمان ، وبقى سهمان بينهما لأن الولاء على الأب كان بينهما ، فإن مات الجد أولا فالمال كله للأب ، وقد بينا أن المال عندنا كله لها بالقرابة دون الفرض والتعصيب . بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما اشترت أحدهما مع الأب أخا لها فنصف الابن ينعتق على الأب ولا يقوم عليه الباقي ، لأنه معسر ، والنصف الآخر للأخت لا يعتق عليها ، لأن الأخ لا يعتق على الأخت بالملك ، فإن تطوعت فأعتقه أعتق ويكون لها عليه نصف الولاء . مات الأب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن مات الأخ فللبنتين الولاء ولإحداهما نصف الولاء على الأخ . إذا ثبت هذا فلهما الثلثان بالفرض والباقي رد عليهما بالقرابة عندنا ، وعندهم يبقى ثلث ، لإحداهما نصف الثلث بحق ولاء الأخ ، يبقى نصف الثلث يكون بينهما نصفين . المسألة تخرج من اثني عشر ، الثلثان ثمانية ، ونصف الثلث اثنان ، ونصف نصف الثلث واحد ، فيحصل لإحداهما سبعة أسهم ، وللأخرى خمسة أسهم ، وكذلك المسألة التي قبلها ، لإحداهما سبعة أسهم وللأخرى خمسة ، فإن مات أولا الأخ فالمال كله للأب لأن الأخوات لا يرثن مع الأب . بنتان اشترت إحديهما الأب عتق عليها ، اشترت التي لم تشتر الأب مع الأب جدا لهما فإنه يعتق عليهما ، لأن الجد يعتق على بنت الابن كما ينعتق على الابن ، مات الأب للبنتين الثلثان ، وللأب الذي هو جدهما سهم ، وعند المخالف الباقي