علي أصغر مرواريد

110

الينابيع الفقهية

امرأة اشترت عبدا فأعتقته ، فالولاء لها عليه ، اشترى هذا المعتق عبدا وأعتقه ومات المعتق الأول نظرت : فإن كان له مناسب فالمال له ، وإن لم يكن له مناسب فالمال لمولاته . فإن مات المعتق الثاني نظرت : فإن كان له مناسب فالمال له ، وإن لم يكن له مال وكان مولاه الذي أعتقه باقيا فالمال له ، وإن لم يكن الذي أعتقه باقيا ولا مناسب له فالمال المولاة المولى ، وهي مولاة مولاة وليس في الميراث موضع ترث المرأة بالولاء إلا هاهنا . امرأة اشترت أباها فإنه ينعتق عليها ، فاشترى أبوها عبدا وأعتقه ، ومات الأب المال لها ، النصف بالتسمية ، والباقي بالرد ، ولا حكم للولاء ، وعند المخالف الباقي لها بالولاء . مات العبد المعتق المال لها أيضا النصف بالفرض ، والباقي لها لأنها بنت المولى وقال المخالف : لها ، لأنها عصبة المولى . بنتان اشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما ، فاشترى الأب أباه جدا لهما ، مات الأب ، للبنتين الثلثان بالفرض ، والسدس للأب الذي هو جدهما والباقي رد عليهم وقال قوم : الباقي للجد بالفرض والتعصيب . مات الجد المال لهما عندنا بالقرابة لأنهما بنتا أبيه ، وعند المخالف لهما الثلثان بالفرض والثلث بجر الولاء لأن لهما الولاء على الأب انجر الجد ، فلما مات الجد ، عاد الولاء عليهما ، صارت المسألة من ستة ، الثلثان أربعة بالفرض ، والثلث سهمان لكل واحدة منهما سهم ، فيحصل لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم . بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما فاشترت أحدهما مع الأب جدهما ، فقد عتق عليهما ، لأن الجد ينعتق على بنت الابن كما ينعتق على الابن ، ولهما ولاء على الأب ولإحديهما لها على الجد نصف الولاء ، ونصف الولاء للأب . مات الأب للبنتين الثلثان ، وللجد السدس ، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم ، وقال المخالف : الباقي للجد بالفرض والتعصيب ، فيسقط تعصيب