علي أصغر مرواريد
11
الينابيع الفقهية
دليلنا : ما تقدم ذكره . مسألة 7 : العمات المفترقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهن قسمة الأخوات المفترقات بالسواء ، وقال من تقدم ذكره : يقدم من كان للأب والأم ، فإن لم يكن فالتي للأب ، وإن لم يكن فالتي للأم . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى . مسألة 8 : بنات الإخوة المفترقين يأخذن نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة المفترقين ، وكذلك أولاد الأخوات المفترقات . وقال أبو يوسف في الفريقين : المال لمن كان للأب والأم ثم لولد الأب ثم لولد الأم ، وكان محمد يورث بعضهم من بعض بعد أن يجعل عدد من يدلي بأخت أخوات ، وعدد من يدلي بأخ إخوة ، ثم يورثهم على سبيل ميراث الأخوات المفترقات والإخوة المفترقين كما نقول ، لكن لا نراعي نحن العدد . وروي عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ومحمد جميعا ، وكانوا يورثون الأخوال والخالات من الأم وأولادهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الأعمام للأم والعمات وأولادهما للذكر مثل حظ الأنثيين . وكان أهل التنزيل لا يفضلون ذكورهم على إناثهم ، وأجمعوا على أن ولد الإخوة والأخوات من الأم لا يفضلون ذكورهم على إناثهم ، وكان أبو عبيدة لا يفضل الذكر على أخته في جميع ذوي الأرحام . دليلنا : إجماع الفرقة على ما تقدم ذكره . مسألة 9 : اختلف أهل العلم من أهل العراق في أعمام الأم وعماتها وأخوالها وخالاتها وأجدادها وجداتها اللاتي يرثن بالرحم ، وفي أخوال الأب وعماته وأجداده وجداته الذين يرثون بالرحم ، فروى عنهم عيسى بن أبان أن