علي أصغر مرواريد
649
الينابيع الفقهية
صدق وإن خرج أحمر كذب . الثامنة : في الأسنان الدية وهي ثمانية وعشرون ، وفي المقاديم الاثني عشر ستمائة دينار ، وفي المآخير أربعمائة ويستوي البيضاء والسوداء والصفراء خلقة ، وفي الزائدة ثلث الأصلية إن قلعت منفردة ولا شئ فيها منضمة ، ولو اسودت السن بالجناية ولما تسقط فثلثا ديتها وكذا في انصداعها وقيل : الحكومة . وسن الصبي ينتظر بها فإن نبتت فالأرش وإلا فدية المتغر وقيل : فيها بعير . التاسعة : في اللحيين الدية ومع الأسنان فديتان . العاشرة : في العنق إذا كسر فصار أصور الدية وكذا لو منع الازدراد ولو زال فالأرش . الحادية عشرة : في كل من اليدين نصف الدية وحدها المعصم ، وفي الأصابع وحدها ديتها ، ولو قطع معها شئ من الزند فحكومة زائدة ، وفي العضدين الدية وكذا في الذراعين ، وفي اليد الزائدة الحكومة ، وفي الإصبع عشر الدية ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ، وفي شللها ثلثا ديتها ، وفي الشلاء الثلث ، وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ولو نبت أبيض فخمسة . الثانية عشرة : في الظهر إذا كسر الدية وكذا لو احدودب ، ولو صح فثلث الدية ، ولو كسر فشلت الرجلان فدية لها وثلثا دية للرجلين ، ولو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه فديتان . الثالثة عشرة : في النخاع الدية . الرابعة عشرة : الثديان في كل واحد نصف دية المرأة وفي انقطاع اللبن الحكومة ، وكذا لو تعذر نزوله في الحلمتين الدية عند الشيخ ، وكذا حلمتا الرجل وقيل : في حلمتي الرجل الربع وفي كل واحدة الثمن . الخامسة عشرة : في الذكر مستأصلا أو الحشفة الدية ولو كان مشلول الخصيتين ، وفي بعض الحشفة بحسابه ، وفي العنين ثلث الدية . السادسة عشرة : في الخصيتين الدية وفي كل نصف وقيل : في اليسرى الثلثان وفي