علي أصغر مرواريد

650

الينابيع الفقهية

أدرتهما أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار . السابعة عشرة : في الشفرين الدية من السليمة والرتقة وفي الركب الحكومة . الثامنة عشرة : في الإفضاء الدية وهو تصيير مسلك البول والحيض واحدا وتسقط عن الزوج إذا كان بعد البلوغ ولو كان قبله ضمن مع المهر ديتها وأنفق عليها حتى يموت أحدهما . التاسعة عشرة : في الأليتين الدية وفي كل نصف . العشرون : الرجلان وفي كل واحدة النصف وحدهما مفصل الساق ، وفي الأصابع منفردة الدية وفي كل واحدة عشر ، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل والإبهام على اثنتين ، وفي الساقين الدية وكذا في الفخذين . الحادية والعشرون : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا ، وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره وفي رضه ثلثا دية العضو ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه بحيث يبطل العضو ثلثا ديته فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه . الثانية والعشرون : في كل ضلع مما يلي القلب إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا وإذا كسرت مما يلي العضد عشرة دنانير ، ولو كسر عصعصه فلم يملك غائطه ففيه الدية ، ولو ضربت عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية في رواية ، ومن افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فديتها ومثل مهر نسائها ، وقيل : ثلث ديتها . ومن داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي بثلث الدية على رواية . القول في دية المنافع : وهي ثمانية : الأول : في العقل الدية وفي بعضه بحسابه بحسب نظر الحاكم ، ولو شجه فذهب عقله لم يتداخل ولو عاد العقل بعد ذهابه لم تستعد الدية إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية . الثاني : السمع وفيه الدية مع اليأس ولو رجى انتظر فإن لم يعد فالدية وإن عاد