علي أصغر مرواريد
643
الينابيع الفقهية
والسمحاق والموضحة ، ويراعى الشجة طولا وعرضا ، ولا يعتبر قدر النزول مع صدق الاسم ولا تثبت في الهاشمة والمنقلة ولا في كسر العظام لتحقق التعزير ، ويجوز قبل الاندمال وإن كان الصبر أولى . ولا قصاص إلا بالحديد فيقاس الجرح ويعلم طرفاه ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى ، ويؤخر قصاص الطرف إلى اعتدال النهار ويثبت القصاص في العين ، ولو كان الجاني بعين واحدة قلعت ولو قلع عينه صحيح العينين اقتص له بعين واحدة قيل : وله مع القصاص نصف الدية . ولو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة قيل : طرح على الأجفان قطن مبلول وتقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتى يذهب الضوء وتبقى الحدقة ويثبت في الشعر إن أمكن . ويقطع ذكر الشاب بذكر الشيخ والمختون بالأغلف ، وفي الخصيتين وفي إحديهما القصاص إن لم يخف ذهاب منفعة الأخرى ، وتقطع الأذن الصحيحة بالصماء ، والأنف الشام بالأخشم وأحد المنخرين بصاحبه . ويقلع السن بالسن ولو عادت السن فلا قصاص فإن عادت متغيرة فالحكومة ، وينتظر بسن الصبي فإن لم تعد ففيها القصاص وإلا فالحكومة ، ولو مات قبل اليأس من عودها فالأرش ، ولا تقلع سن بضرس ولا بالعكس ولا أصلية بزائدة ولا زائدة بزيادة مع تغاير المحل ، وكل عضو وجب القصاص فيه لو فقد انتقل إلى الدية ، ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص لصاحب الإصبع إن سبق ثم لصاحب اليد ولو بدأ بقطع اليد قطعت يده وألزمه الثاني دية إصبع لفوات محل القصاص . الفصل الثالث : في اللواحق : الواجب في قتل العمد القصاص لا أحد الأمرين من الدية والقصاص ، نعم لو اصطلحا على الدية جاز وتجوز الزيادة عنها والنقيصة مع التراضي ، وفي وجوبها على الجاني بطلب الولي وجه لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية ، ولو جنى على الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس ، ويستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا وللمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء ويعتبر الآلة