علي أصغر مرواريد
617
الينابيع الفقهية
و : في سلس البول الدية ، وقيل : إن دام إلى الليل فالدية وإن كان إلى الظهر فالنصف وإن كان إلى ضحوة فالثلث ، والظاهر أن المراد في كل يوم . المقصد الرابع : في الجراحات : الشجة هي الجرح المختص بالرأس أو الوجه ، وأقسامها ثمانية : الأول : الحارصة : وهي التي تقشر الجلد وفيها بعير ، وهل هي الدامية ؟ قيل : نعم ، والأقرب المغايرة . الثاني : الدامية : وهي التي يخرج معها الدم وينفذ في اللحم شيئا يسيرا ، وتسمى الدامعة أيضا لأنه يخرج معها نقطة من الدم كما يخرج الدمع وفيها بعيران . الثالث : المتلاحمة : وهي التي تأخذ في اللحم وتنفذ فيه كثيرا إلا أنها تقصر عن السمحاق وفيها ثلاثة أبعرة وهي الباضعة أيضا ، ومن جعل الدامية هي الحارصة حكم بتغاير الباضعة والمتلاحمة . الرابع : السمحاق : وهي التي تقطع جميع اللحم وتصل إلى جلدة رقيقة بين اللحم والعظم مغشية للعظم يسمى السمحاق وفيها أربعة أبعرة . الخامس : الموضحة : وهي التي تكشف عن أضح العظم وتقشر الجلد وفيها خمسة أبعرة . السادس : الهاشمة : وهي التي تهشم العظم وفيها عشرة أبعرة أرباعا إن كان خطأ وأثلاثا إن كان شبيه الخطأ ، ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم تجرح . السابع : المنقلة : وهي التي تحوج إلى نقل العظم وفيها خمسة عشر بعيرا ، ولا قصاص فيها ولا في الهاشمة نعم للمجني عليه القصاص في الموضحة وأخذ دية الزائدة وهو عشرة من الإبل أو خمسة . الثامن : المأمومة : وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الخريطة الجامعة للدماغ وفيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير . أما الدامغة فهي التي تفتق الخريطة والسلامة معها بعيدة ، فإن فرضت فزيادة