علي أصغر مرواريد
608
الينابيع الفقهية
بل النصف ، قدم قول المجني عليه لأصالة السلامة . وفي اللحيين الدية وفي كل واحدة النصف ، وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما : الذقن ، ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان السفلى لو قلعا مفردين عن الأسنان كلحيي الطفل والشيخ الذي تساقطت أسنانه ، ولو قلعا مع الأسنان فديتان ، وفي نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلبهما الحكومة . المطلب الثامن : اليدان : وفيهما الدية كاملة وفي كل واحدة نصف الدية ، وكذا في الرجلين الدية كاملة وفي كل واحدة النصف ويتساوى اليمنى واليسرى فيهما ، وحد اليد المعصم والرجل مفصل الساق ، فإن قطعت مع الأصابع فدية كاملة . ولو قطعت الأصابع منفردة فدية يد كاملة أو رجل للأصابع ، ولو قطع الأصابع وقطع آخر الكف فعلى الأول نصف الدية خمسمائة دينار عن الأصابع وعلى الثاني حكومة في الكف ، ولو قطع اليد ومعها شئ من الزند ففي اليد نصف الدية وفي الزائد حكومة وإن قطعت من المرفق أو المنكب فالنصف . ولو كان له كفان على زند فقطعتا فدية وحكومة ، ولو قطع أحدهما فإن كان أصليا فدية وإن كان زائدا فحكومة ، وتتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشا فإن تساويا فإحديهما أصلية قطعا فيثبت مع الاشتباه الحكومة ، وقيل : في الزائدة ثلث دية اليد الأصلية . وفي الذراعين الدية وكذا في العضدين وفي كل واحد النصف ويحتمل الحكومة . وفي قطع كف لا إصبع عليه الحكومة ويجوز أن يزاد بها على دية إصبع وأكثر ولا يجوز أن يبلغ بها دية الأصابع أجمع ، ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان وفي الباقي أربعة أخماس حكومة الكف . ولو قطع رجل الأعرج فإن كانت سليمة والخلل في الساق أو الفخذ وجب