علي أصغر مرواريد

609

الينابيع الفقهية

كمال دية الرجل ، وإن كان في القدم فإن كانت الأصابع سليمة وجب أيضا الدية وإن كان في الأصابع خلل فالحكومة ، وكذا يد الأعسم . وفي أصابع اليدين الدية وكذا في أصابع الرجلين ، وفي كل واحدة عشر الدية ، وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربع الباقية الثلثان ، وتقسم دية كل إصبع على ثلاث أنامل بالسوية إلا الإبهام فإن ديتها تقسم على أنملتين بالسوية ، والكرسوع من جملة الكف لا من جملة الإبهام . ولو قطعت الأصابع مع الكف من الكوع فدية واحدة ويدخل الكف تبعا ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ، وفي شلل كل واحد ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشلل الثلث ، وكذا لو كان الشلل خلقة ، وكذا كل عضو أشل فيه ثلث الدية ، وكل عضو شله الجاني وكان صحيحا ففيه ثلثا ديته . وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فإن نبت أبيض فخمسة ، وروي : في الظفر خمسة دنانير . المطلب التاسع : الظهر : وفي الظهر إذا كسر الدية كاملة وكذا لو أصيب فاحدودب أو ارتفعت قدرته على القعود ، فإن صلح فثلث الدية ، وروي : أنه إذا كسر فجبر على غير عيب فمائة دينار وإن عثم فألف . ولو شلت الرجلان بكسره فدية للصلب وثلثا دية للرجلين ، ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان . وفي العنق إذا كسر فاضور الانسان الدية وكذا لو امتنع من الازدراد ، فإن صلح فالأرش . وفي النخاع إذا قطع الدية كاملة . وفي الثديين من المرأة ديتها وفي كل واحد نصف الدية ، ولو انقطع لبنهما مع بقائهما فالحكومة وكذا لو تعذر نزوله ، ولو قطع معهما شيئا من جلد الصدر فالدية وحكومة ، فإن أجاف الصدر فدية للثديين وحكومة عن الجلد ودية الجائفة .