علي أصغر مرواريد

555

الينابيع الفقهية

لم يقبل إقراره لانقطاع الخصومة بيمينه . ب : تعلق الدعوى بشخص معين أو أشخاص معينين : فلو ادعي على جماعة مجهولين لم تسمع ، ولو قال : قتله أحد هؤلاء العشرة ولا أعرفه عينا وأريد يمين كل واحد ، فالأقرب أنه يجاب إليه لانتفاء الضرر بإحلافهم وحصوله بالمنع . ولو أقام بينة سمعت لإثبات اللوث لو خص الوارث أحدهم وكذا دعوى الغصب أو السرقة ، أما القرض والبيع وغيرهما من المعاملات فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان والأقرب السماع أيضا . ج : توجه الدعوى إلى من تصح منه مباشرة الجناية : فلو ادعي على غائب أو على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد لم تسمع فإن رجع إلى الممكن سمعت ، ولو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت وقضي بالصلح لا بالقود ولا الدية لجهالة قدر المستحق عليه . د : أن تكون مفصلة في نوع القتل واشتراكه أو انفراده : فلو أجمل استفصله الحاكم وليس تلقينا بل تحقيقا للدعوى ، ولو لم يبين قيل : طرحت دعواه وسقطت البينة بذلك إذ لا يمكن الحكم بها ، وفيه نظر . ه‍ : عدم تناقض الدعوى : فلو ادعي على شخص تفرده بالقتل ثم ادعي على غيره الشركة لم تسمع الدعوى الثانية سواء أبرأ الأول أو شركه لأنه أكذب نفسه في الثاني بالدعوى أولا ، فلو صدقه المدعى عليه ثانيا فالأقرب جواز المؤاخذة . ولو ادعى العمد ففسره بما ليس بعمد لم تبطل دعوى أصل القتل ، وكذا لو ادعى الخطأ وفسره بغيره . ولو قال : ظلمته بأخذ المال ، ففسر بأنه كذب في الدعوى استرد ، ولو فسر بأنه حنفي لا يرى القسامة وقد أخذ بها لم يسترد فإن النظر إلى رأي الحاكم لا إلى الخصمين . الفصل الثاني : فيما يثبت به الدعوى :