علي أصغر مرواريد

496

الينابيع الفقهية

المكاتب الثمن من ماله وعلى من كاتبه الثمن ، رواه أبو بصير عن أبي عبد الله ع . وعلى كل واحد من المشتركين في القتل الكفارة وعلى الواحد كفارات بعدد من قتل ، فإن تعذر بعض الكفارات فإلى أن يجد . والعبد يكفر ويصوم شهرين ، فإن قتل جماعة كفر بحسبهم وإن فعله خطأ فعلى عاقلته ديتهم جميعا . فإن قتل مملوك أو جرح حرين دفعة كان بينهما فإن فعل بواحد بعد الآخر فروي : أنه للآخر ، وروي : أنه بينهما إلا أن يحكم الحاكم للأول فإن فعل كان للآخر . فإن قتل السيد عبده عمدا غرم قيمته لبيت المال ، وإن قتل مملوكه مملوكه عمدا فإن شاء السيد عفا وإن شاء اقتص . فإن جنى العبد وعليه دين قدمت الجناية على الدين . فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله أقيد سيده - لأنه كآلته - وخلد العبد السجن وروي بالعكس وإن اعتاد ذلك فللإمام قتله ، فإن أمر الحر مثله بالقتل فالقود على القاتل وإن أكرهه على ذلك . وإذا قتلت المرأة خطأ فعلى عاقلتها ، ودية العمد وشبه الخطأ في مالها كالرجل . ويستوي الرجل والمرأة في القصاص وديات الأعضاء والجراح إلى ثلث الدية فيصير على النصف في الدية ، ولا يقتص من الرجل حتى يرد النصف وإن فقأ عينها لم يقتص منه حتى يرد ربع الدية ، ولو قطع منها ثلاث أصابع لاقتصت منه فإن قطع منها أربعا أدت مائتين ثم اقتصت . وإذا قتل الذمي مسلما خطأ فالدية في ماله فإن لم يكن فعلى الإمام ، فإن قتله عمدا فأسلم فلولي الدم قتله أو العفو ، فإن لم يسلم فله القتل أو العفو أو الاسترقاق وأخذ ماله . فإن قتله المسلم لم يقد به إلا أن يكون معتادا لذلك - كما ذكرناه - وإذا