علي أصغر مرواريد
497
الينابيع الفقهية
قتله الحر عبدا فكذلك ، وإن لم يعتدهما فدية الذمي ثمانون دينارا والمرأة نصفها وقيمة الرقيق - فإن زادت على دية الحر ردت إليها ، فإن اختلفا في قيمته يوم قتله ولا بينة فاليمين على القاتل ، فإن ردها على المولى جاز - ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة . ويعاقب قاتل الذمي والعبد بما يرتدع به . ويقتص للعبيد بعضهم من بعض إلا أن يرضى الموالي بالأرش ، فإن قتل مكاتب لم يؤد شيئا أو مشروط عليه وإن أدى بعضها فكالمملوك ، فإن كان مطلقا وأدى شيئا فعلى مولاه بقدر الرق وعلى بيت المال الباقي ، فإن قتله حر فعليه من دية الحر بحساب الحرية والباقي منه من قيمة المملوك . وفي قطع أعضاء العبيد بحساب قيمتهم نسبة إلى دية الحر ، فإن قطع يده فعليه نصف قيمته وفي يديه جميع القيمة ويكون السيد في ما يوجب القيمة مخيرا بين تسليمه إلى الجاني وأخذ قيمته وبين إمساكه ولا شئ له ، فإن جنى عليه اثنان بما يوجب القيمة أخذها منهما فقط ولا تتجاوز بقيمته في جميع ذلك دية الحر والحرة . وإذا قتل عبد حرا خطأ فأعتقه مالكه جاز عتقه وضمن دية المقتول . وإذا جرح المسلم الحربي فأسلم ومات منه فلا قود ولا دية ، فإن جرح ذميا فأسلم أو عبدا فعتق وماتا فلا قود ويجب دية الحر المسلم ، فإن جرح مسلما فارتد ثم مات فلا قود ويجب القصاص بالجرح للولي المسلم ، فإن رمى عبدا أو حربيا فأسلم هذا وأعتق ذاك ثم أصابهما فلا قود ويجب دية مسلم حر . ومن مات في زحام كيوم جمعة أو عيد وشبهه لم يعرف قاتله فديته من بيت المال ، فإن لم يكن له ولي فلا دية له ، وكذلك القتيل في الفلاة وفي فزعة ليلا وفي سوق أو معسكر وما أخطأت القضاة في دم أو قطع كل ذلك في بيت المال . ومن قتله القصاص أو الحد أو أراد إنسانا على نفسه أو أهله أو ماله أو أراد امرأة أو غلاما لفجور بهما ، أو اطلع في دار قوم بلا إذن فزجروه فلم ينزجر فرموه ففقأوا عينه أو قتلوه ومن بدأ فاعتدي عليه ومن حذر المجتاز ومن دخل دار قوم بلا إذن