علي أصغر مرواريد

495

الينابيع الفقهية

قتله كذلك فبعض أصحابنا أبطل القود في العمد وأوجب الدية عليهما نصفين في الكل ، وبعض أصحابنا جعل الحكم على واحد إذا طالب بمضمون شهادته الولي . والاثنان فصاعدا إذا قتلوا واحدا عمدا قتلوا به بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته بينهم سواء ، فإن لم يرد فإنما له قتل واحد منهم ، فإن قتل الولي واحدا رد من بقي عليه حصتهم من الدية وكذلك القطع والجراح ويتولى الإمام أدبهم وحبسهم ، وإن كان خطأ فالدية على عواقلهم بالسوية . وإن قتل الواحد جماعة أو جرحهم عمدا جرح أو قتل بهم جميعا ، فإن بادر شخص منهم فقتله فلا حق للباقين . فإن قتل ثلاث نسوة فصاعدا رجلا قتلن به بعد رد الفاضل عن ديته على أوليائهن بالسوية فإن قتلته خطأ فدية واحدة على عاقلتهن . فإن قتل رجل وامرأة رجلا فلوليه قتلهما ويؤدى إلى الرجل خمس مائة ، فإن قتلوها أخذوا من الرجل نصف ديته ، فإن قتلوا الرجل أدت المرأة إلى وليه نصف ديتها ، فإن رضي بالدية فالدية عليهما سواء ، وإن كان خطأ فالدية على عاقلتهما نصفان . فإن أمسك واحد وقتله آخر ونظر لهما ثالث قتل القاتل وحبس الممسك عمره بعد ضرب جنبيه وضرب كل عام خمسين جلدة وسملت عينا الناظر . فإن قتلت امرأة وعبد حرا فللولي قتلهما ويرد ما زاد على خمس مائة على مولى العبد إن زادت قيمته عليها ، فإن نقصت عنها أو ساوتها فلا رد ، فإن قتلوها واسترقوا العبد فلهم ، فإن زادت قيمته على نصف الدية ردوا الزيادة واسترقوه . فإن قتل المماليك حرا عمدا قتلوا به ، فإن زادت قيمتهم على الدية ردت على مواليهم . فإن قتل جماعة أحرار عبدا فعليهم قيمته . فإن قتل مملوك وحر وحرة ومكاتب - أدى نصف كتابته - حرا فعلى الحر ربع الدية وعلى الحرة مثله والعبد يؤخذ برمته ولا يغرم سيده إلا أن يختار الأداء عنه وعلى