علي أصغر مرواريد
470
الينابيع الفقهية
وهنا مسائل : الأولى : لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على الأشبه وللآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه نصيب من فأداه ، ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا . الثانية : لو فر القاتل حتى مات فالمروي : وجوب الدية في ماله . ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب ، وقيل : لا دية . الثالثة : لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم ولا سبيل إلى ماله ، ولو تراضوا بالدية فلكل واحد دية . الرابعة : إذا ضرب الولي الجاني وتركه ظنا أنه مات فبرئ ففي رواية : يقتص من الولي ثم يقتله الولي أو يتتاركان ، والراوي أبان بن عثمان وفيه ضعف مع إرسال الرواية والوجه اعتبار الضرب فإن كان بما يسوع به الاقتصاص لم يقتص من الولي . ولو قتل صحيح مقطوع اليد فأراد الولي قتله رد دية اليد إن كانت قطعت في قصاص أن أخذ ديتها وإن شاء طرح دية اليد وأخذ الباقي ، وإن ذهبت من غير جناية جناها ولا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله ولا رد ، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله ع . القسم الثاني : في قصاص الطرف : ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس ، فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس ، ويقتص للرجل من المرأة ولا رد وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث . ويعتبر التساوي في السلامة ، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم . ويقتص للمسلم من الذمي ويأخذ منه ما بين الديتين ، ولا يقتص للذمي من