علي أصغر مرواريد

471

الينابيع الفقهية

المسلم ولا للعبد من الحر . ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضا لا نزولا بل يراعى حصول اسم الشجة . ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارصة والموضحة ، ويسقط فيما فيه التعزير كالهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة وكسر الأعضاء ، وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد أشبهه الجواز ، ويجتنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد ويتوخى اعتدال النهار . ولو قطع شحمة أذن فاقتص منه فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين ، ويقطع الأنف الشام بعادم الشمم والأذن الصحيحة بالصماء ، ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين ، وتقطع عين الأعور الصحيحة بعين ذي العينين وإن عمي وكذا يقتص له منه بعين واحدة وفي رد نصف الدية قولان أشبههما الرد . وسن الصبي ينتظر به فإن عادت ففيها الأرش وإلا كان فيها القصاص . ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتص منه بأن يوضع على أجفانها القطن المبلول وتفتح العين وتقابل بمرآة محماة مقابلة للشمس حتى يذهب النظر . ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ففي رواية : يقطع كف القاطع ويرد عليه دية الأصابع . ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ، ويقتص ممن جنى في الحرم فيه .