علي أصغر مرواريد

423

الينابيع الفقهية

فعاقلته الإمام لأنه يؤدى إليه ضريبته . ولا يعقل مولى المملوك جنايته قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة ، على الأشبه . وضامن الجريرة يعقل ولا يعقل عنه المضمون ولا يجتمع مع عصبة ولا معتق لأن عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى ، نعم لا يضمن الإمام مع وجوده ويسره على الأشبه . أما كيفية التقسيط : فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة ولا يرجع بها على الجاني ، على الأصح . وفي كيفية التقسيط قولان : أحدهما على الغني عشرة قراريط وعلى الفقير خمسة قراريط اقتصارا على المتفق والآخر يقسطها الإمام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة وهو أشبه . وهل يجمع بين القريب والبعيد ؟ فيه قولان أشبههما الترتيب في التوزيع . وهل تؤخذ من الموالي مع وجود العصبة ؟ الأشبه نعم مع زيادة الدية عن العصبة . ولو اتسعت أخذت من عصبة المولى ، ولو زادت فعلى مولى المولى ثم عصبة مولى المولى ، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع قال الشيخ : يؤخذ الزائد من الإمام حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ أخذ منه عشرة قراريط والباقي من بيت المال ، والأشبه إلزام الأخ بالجميع إن لم يكن عاقلة سواه لأن ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية . ولو زادت العاقلة عن الدية لم يختص بها البعض ، وقال الشيخ : يخص الإمام بالعقل من شاء لأن التوزيع بالحصص يشق ، والأول أنسب بالعدل . ولو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر ، وابتداء زمان التأجيل من حين الموت . وفي الطرف من حين الجناية لا من وقت الاندمال ، وفي السراية من وقت الاندمال لأن موجبها لا يستقر بدونه ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم . وإذا حال الحول على موسر توجهت مطالبته ، ولو مات لم يسقط ما لزمه ويثبت