علي أصغر مرواريد
416
الينابيع الفقهية
الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ثم يقتص مع الرد . التاسعة : كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح فيه من المرأة ديتها ، وكذا من الذمي ديته ومن العبد قيمته ، وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد . العاشرة : كل موضع قلنا : فيه الأرش والحكومة فهما واحد ، والمعنى أنه يقوم صحيحا لو كان مملوكا ويقوم مع الجناية وينسب إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه وإن كان المجني عليه مملوكا أخذ مولاه قدر النقصان . الحادية عشرة : من لا ولي له فالإمام ع ولي دمه يقتص إن قتل عمدا ، وهل له العفو ؟ الأصح لا ، وكذا لو قتل خطأ فله استيفاء الدية وليس له العفو . النظر الرابع في اللواحق : وهي أربعة : الأول : في الجنين : ودية الجنين المسلم الحر مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى ولو كان ذميا فعشر دية أبيه ، وفي رواية السكوني عن أبي جعفر عن علي عليهما الصلاة والسلام : عشر دية أمه ، والعمل على الأول . أما المملوك فعشر قيمة أمه المملوكة . ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية ولا كفارة على الجاني ، ولو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى ولا تجب إلا مع تيقن الحياة ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة لاحتمال كونها عن ريح وتجب الكفارة هنا مع مباشرة الجناية . ولو لم تتم خلقته ففي ديته قولان : أحدهما غرة - ذكره في المبسوط وفي موضع آخر من الخلاف وفي كتابي الأخبار - والآخر وهو الأشهر توزيع الدية على مراتب النقل ففيه عظما ثمانون ومضغة ستون وعلقة أربعون .