علي أصغر مرواريد

415

الينابيع الفقهية

النحر وفيها ثلث الدية ولا قصاص فيها ، ولو جرح في عضو ثم أجاف لزمه دية الجرح ودية الجائفة مثل أن يشق الكتف حتى يحاذي الجنب ثم يجيفه . فروع : لو أجافه واحد كان عليه دية الجائفة ، ولو أدخل آخر سكينه ولم يزد فعليه التعزير حسب وإن وسعها باطنا أو ظاهرا ففيه الحكومة ، ولو وسعها فيهما فهي جائفة أخرى كما لو انفردت ، ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل ، ولو خبطت ففتقها آخر فإن كانت بحالها لم تلتئم ولم يحصل بالفتق جناية قال الشيخ رحمه الله : فلا أرش ويعزر ، والأقرب الأرش لأنه لا بد من أذى ولو في الخياطة ثانيا . ولو التحم البعض ففيه الحكومة ، ولو كان بعد الاندمال فهي جائفة مبتكرة فعليه ثلث الدية ، ولو أجافه اثنتين فثلثا الدية ، ولو طعن في صدره فخرج من ظهره قال في المبسوط : واحدة ، وفي الخلاف اثنتان ، وهو أشبه . الرابعة : قيل : إذا نفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل ففيها مائة دينار . الخامسة : في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير وكذا في الاسوداد عند قوم وعند الآخرين ستة دنانير ، وهو أولى لرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع ولما فيه من زيادة النكاية . قال جماعة : ودية هذه الثلاث في البدن على النصف . السادسة : كل عضو ديته مقدرة ، ففي شلله ثلثا ديته كاليدين والرجلين والأصابع وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته . السابعة : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ومثلها في البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس . الثامنة : المرأة تساوى الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ، ففي الإصبع مائة وفي الاثنتين مائتان وفي الثلاث ثلاثمائة وفي الأربع مائتان ، وكذا يقتص من الرجل في