علي أصغر مرواريد

404

الينابيع الفقهية

ثلث الدية وهي مشهورة سواء كانت خلقة أو بجناية جان ، ووهم هنا واهم فتوق زلله . الثالث : الأنف : وفيه الدية كاملة إذا استؤصل ، وكذا لو قطع مارنه وهو ما لأن منه ، وكذا لو كسر ففسد ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ، وفي شلله ثلثا ديته . وفي الروثة وهي الحاجز بين المنخرين نصف الدية ، وقال ابن بابويه : هي مجتمع المارن ، وقال أهل اللغة : هي طرف المارن . وفي أحد المنخرين نصف الدية لأنه إذهاب نصف المنفعة - وهو اختياره في المبسوط - وفي رواية غياث عن أبي جعفر ع عن أبيه ع عن علي صلوات الله وسلامه عليه وآله : ثلث الدية ، وكذا في رواية عبد الرحمن العرزمي عن أبي جعفر عن أبيه ع وفي الرواية ضعف غير أن العمل بمضمونها أشبه . ( ولو قطع فذهب شمه فديتان ) . الرابع : الأذنان : وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية وفي بعضها بحساب ديتها وفي شحمتها ثلث ديتها ، على رواية فيها ضعف لكن يؤيدها الشهرة . قال بعض الأصحاب : وفي خرمها ثلث ديتها ، وفسره واحد بخرم الشحمة وبثلث دية الشحمة . الخامس : الشفتان : وفيهما الدية إجماعا ، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف . قال في المبسوط : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان - وهو خيرة المفيد رحمه الله - وفي الخلاف : في العليا أربعمائة وفي السفلى ستمائة ، وهي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد الله ع - وذكره ظريف في كتابه أيضا - وفي أبي جميلة ضعف . وقال ابن بابويه وهو مأثور عن ظريف أيضا : في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان ، وهو نادر وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها . وقال ابن أبي عقيل : هما سواء في الدية ، استنادا إلى قولهم ع : كل